المادة الرابعة من قرار وزير السياحة رقم 222 لسنة 2012
( البيانات والمستندات المطلوبة للترخيص للمنشأة )
أولا : البيانات :-
يتعين إثبات البيانات الآتية فى طلب الترخيص :-
1 – إسم الطالب رباعياً وجنسيته ومؤهله وسنه ومحل إقامته وعنوانه الذى توجه عليه المراسلات والبريد الإليكترونى والفاكس والتليفون .
2 – نوع المنشأة موضوع الطلب ومواصفاتها وما تتخصص فيه من مأكولات أو مشروبات – إن كانت – والإسم والسمة التجارية والعلامة الخاصة بها .
3 – إسم المدير المسئول ومؤهله ومحل إقامته وعنوان مراسلاته وجنسيته وسنه وخبراته السابقه إن وجدت وخبراته ودرجة إلمامه بأساسيات سلامة الغذاء والدورات والشهادات التى حصل عليها فى هذا المجال ورقم ترخيصه إن كان ويتعدد هذا البيان فى حالة وجود أكثر من مدير .
4 – عنوان المنشأة وبيان الموقع الكائنة به ومساحتها وما إذا كانت بعقار مؤجراً أم مملوكاً والسند المثبت لذلك والقيمة الإيجارية لها ولو كانت مملوكة لطالب الترخيص .
5 – عدد العاملين المتوقع تشغيلهم فى تلك المنشأة وبرامج تدريبهم بحسب رؤية المنشأة طالبة الترخيص .
6 – عدد ونوعية الآلات الميكانيكية والكهربائية المتوقع إستغلالها وتشغيلها بالمنشأة وكيفية تشغيلها والقوى الكهربائية التى تحتاجها .
7 – الشكل القانونى للمنشأة ” فردى – شركة ونوعها ” .
8 – التكلفة الإجمالية للمنشأة .
9 – الأدوات والمهمات المتوقع إستيرادها لأجل تشغيل المنشأة .
ثانياً : المستندات المطلوبة للترخيص :-
يتعين أن يرفق بطلب الترخيص المستندات الأتية :-
أ ) إذا كان الطالب شركة :-
1 – صورة رسمية من عقد التأسيس وملخصه المشهر به .
2 – صورة رسمية من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى .
3 – صورة من صحيفة الشركات المنشور بها ملخص عقد تأسيس الشركة .
4 – بيان بأسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم .
5 – صحف الحالة الجنائية للشركاء المتضامنين و المدير المسئول إن كان مصرياً .
6 – ميزانية إفتتاحية للشركة موقعة من محاسب قانونى .
ب ) إذا كان الطالب فردى :-
1 – صورة رسمية من البطاقة الضريبية موضح بها إسم المنشأة وعنوانها وطبيعة نشاطها .
2 – صورة القيد فى السجل التجارى موضح به إسم المنشأة وعنوانها وطبيعة نشاطها 3 – إثبات الشخصية ( بطاقة رقم قومى – جواز السفر )
4 – صحيفة الحالة الجنائية إن كان مصرياً .
5 – شهادة من الجهة الدبلوماسية الممثلة لدولة الطالب الأجنبى عن سوابقه وحسن سيرة وسلوكه .
6 – تصريح بالإقامة أو تصريح عمل بالنسبة للطالب الأجنبى .
ج ) مستندات تقدم من طالب الترخيص سواء شركة أو فردى
1 – رسم هندسى بالمكان شاملاً المساقط الأفقية والقطاعات الرأسية ورسومات الواجهات ووسائل العرض بمقياس رسم لايقل عن 100:1 وموضح المواصفات الإنشائية الكاملة للمبنى والمكان المراد الترخيص به .
2 – رسم عام للموقع على خريطة مساحية بمقياس رسم لا يقل عن 1: 1000 أو كروكى من مهندس نقابى معتمد ومصدق عليه من الجهة الإدارية المختصة موضح به أقرب الأماكن المحظور الترخيص بمنشأة سياحية وفق أحكام هذا القرار .
– ويقدم المطلوب بالبندين السابقين على C .D { أوتو كاد }
3 – عقد الإيجار أو الإنتفاع – الإستغلال – أو صورة من مستندات الملكية مع تقديم أصلها للإطلاع عليها وإقرار بالقيمة الإيجارية لها كونها مملوكة لطالب الترخيص .
4 – عقد الهاتف المركب بالمقر لإستغلاله فاكس للمرسلات وكذا بيان بالموقع الخاص بالبريد الإليكترونى الخاص بطالب الترخيص .
5 – إيصال سداد الرسوم ويمكن تأجيل هذا المستند لحين إخطار طالب الترخيص بما يتعين عليه سداده .
يشترط فى المدير المسئول للمنشأة السياحية المنصوص عليها بهذا القرار الأتى :-
1 – أن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب .
2 – أن يجيد إحدى اللغات الأجنبية من خلال شهادة بذلك من أحد المراكز المتخصصة .
3 – أن تكون له خبرة فى العمل بالقطاع السياحى بذات النشاط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالنسبة للمؤهل العالى وسبعة سنوات للمؤهل المتوسط وتعتمد شهادة الخبرة من غرفة المنشأت السياحية .
4 – أن يكون متفرغاً لأداء العمل .
5 – أن يكون ملماً بالمعرفة الكاملة لأساسيات سلامة الغذاء من خلال شهادة مثبتة لذلك من الجهة المختصة .
6 – أن يكون حاصلاً على تصريح عمل فى حالة المدير الأجنبى .
7 – ألا يكون قد صدر ضده أحكام مخلة بالشرف والأمانة وذلك من خلال صحيفة الحالة الجنائية إن كان مصرياً وشهادة بحسن السير والسمعة الطيبة والحميدة مصدقاً عليها من القنصلية بالنسبة للمدير الأجنبى .
* يحق للمنشأة الواحدة الترخيص لأكثر من مدير على أن يقتصر عمله على المنشأة المرخص لها أو فروعها فى نطاق ذات المدينة الكائنة بها .
* وفى حالة وفاة المدير المسئول أو عزله أو إنهاء عمله بالمنشأة أو فقد أحد الشروط المتقدمة يتعين على صاحب الترخيص إذ لم يكن مرخصاً لمديرين آخرين تعيين مدير مسئول غيره تتوافر فيه ذات الشروط خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ الوفاة أو تركه العمل وإلا ترتب على ذلك غلق المنشأة إدارياً .
* لا يتم تجديد رخصة المدير المسئول إلا بموافقة المنشأة المرخص عليها سواء كانت من صاحب الترخيص أو المستغل للمنشأة .
مازال تحت الاعتماد من وزارة السياحة .
فى إطار جهود الغرفه لخدمة أعضائها والوقوف بجوارهم فى الظروف الطارئه فقد تبنى مجلس الادارة إقتراحاً وافقت عليه الجمعيه العموميه المنعقدة يوم 8 / 12/ 2014 بالموافقه على أنشاء لجنة للتكافل الاجتماعى لخدمه المنشآت السياحيه وتقديم المساعده فى الظروف الطارئه وتنص القواعد التى وافقت عليها الجمعية العمومية على ما يلى :-
أولاً : – بالنسبه للحريق والسطو المسلح :-
يتم المساهمه بمبلغ يكون حده الأقصى 50000ج ( خمسون ألف جنيه ) بشرط إبلاغ اللجنه بطلب ترفق به المستندات الآتية :-
1 – محضر الشرطه وقرار النيابه الذى يفيد وقوع الحادث وأسبابه .
2 – يرفق معه بيان بالخسائر وقيمتها مشفوعاً بفواتير الشراء .
3 – يجب تقديم صوره من آخر ميزانيه مدرجاً بها الأصول .
4 – معاينة لجنة التكافل للحريق .
5 – أن تكون المعاينة قبل إزالة اثار الحريق
ثانياً :- بالنسبه لحالات الوفاه :-
1 – يجب بداية أن تحدد كل منشآه شخص المستفيد فى حالة الوفاه وهو على سبيل الحصر صاحب المنشأه أو من يرشحه من العاملين المسجلين بالمنشأة وذلك بإقرار من المنشأه موثق بالشهر العقارى أو الحصول على صحة توقيع بنكى بخطاب تحديد المستفيد . سواء كانت المنشآه فرديه أو شركة أياً كان نوعها .
2 – تكون قيمة مساهمة الغرفه فى حالة الوفاه ( خمسون ألف جنيه ) .
ثالثاً :- بالنسبه للعلاج ويقتصر على العلاج داخل المستشفيات :-
1 – العمليات الجراحيه .
2 – دخول العناية المركزه .
مع ضرورة أن ترفق فاتورة المستشفى أو مطالبه من المستشفى وتكون مساهمة الغرفه من خلال اللجنه بمبلغ قدرة 50% من التكاليف الوارده بالفاتورة بحد أقصى 20000 ج ( عشرون ألف جنيه ) .
رابعاً :- بالنسبه للمعارض الدوليه :-
تشجيعا للساده اصحاب المنشآت على تطوير منشآتهم والإرتقاء بها تساهم اللجنه بمبلغ قدرة 25 % من قيمة الاشتراك فى المعارض الدوليه المتخصصه بالخارج بحد أقصى 3000 ج ( ثلاثة آلاف جنيه ) .
خامساً :- الدورات التدريبيه المتخصصه :-
تشجيعا غلى النهوض بقطاع المنشآت السياحيه تساهم اللجنه بما قيمته 50% من قيمة الاشتراك فى الدورات التدريبيه المتخصصـه بحــد أقصى 3000ج ( ثلاثة آلاف جنيه )
بالنســبه للتمويــل :-
أولاً :- تدعم الغرفه اللجنه بربع مليون جنيها لتقوم اللجنه بأعبائها .
ثانياً :- 50% من فوائد ودائع الغرفة
ثالثاً :- الاشتراكات
ويكون إشتراك المنشأه 250 ج ( مائتان وخمسون جنيه ) سنوياً للإستفاده مما سبق .
مع ضرورة الاقرار بالإلتزام بلوائح وقواعد الصندوق وعدم المطالبه بأكثر مما تبيحه القواعد . حيث أن هذه المساهمات ليس تأميناً وإنما تكافل إجتماعى بين الأعضاء .
والغرفة ومجلس إدارتها يقدمون هذا المشروع الذى يؤكد أن المنشآت السياحيه جسد واحد وأن ما يصيب فرد منهم إنما يصيب سائر الجسد .
ويتمنى لهذه اللجنه التى تم إختيار أعضائها بعناية فائقه كل تقدم وإزدهار
5نجوم | 4نجوم | 3نجوم | نجمتين | نجمة | البيان |
600 | 500 | 400 | 250 | 100 | الاشتراكات غير متعدد |
1200 | 1000 | 800 | 500 | متعدد (أكثر من قاعة) | |
300 | 250 | 200 | 125 | 50 | رسم تنمية غير متعدد |
600 | 500 | 400 | 250 | متعدد(أكثر من قاعة) | |
500 | 300 | 200 | 0 | 0 | تنشيط |
6000 | 4000 | 3000 | 0 | 0 | رسم القيد |
50ج للكارنية الواحد | كارنيهات | ||||
1800 اشتراك | الباند | ||||
200ج للدورة | دورة المديرين | ||||
500ج لاى منشاة | الشارات |
الطيران والمعارض
التكافل الاجتماعى
المطاعم المتخصصة والسلاسل
دراسة القوانين والتشريعات
التدريب والجودة
متابعة وتقييم القرارات
العلاقات العامة وشئون الأعضاء
العلاقات الحكومية وحل مشاكل المستثمرين
لجنة مسارح المنوعات والسياحة الترفيهية
أعضاء اللجان:
شعبة العلاقات العامة وشئون الأعضاء
محمد محمد حسيب
شريف صادق
عادل المصري
مراد السيد سرحان فؤاد
هشام محمود عبد الله
محمد ظلام
لجنة التكافل
السيد المهندس / أمين سبلة
ناجي عريان
شريف صادق
مراد السيد سرحان فؤاد
هشام محمود عبد الله
لجنة الرعاية الصحية
عصام ألبير
شريف صادق
لجنة السلاسل
السيد المهندس / أمين سبلة
هاني يان
احمد الحداد
مراد سامي
تامر سلام
حاتم مؤمن
عمرو قنديل
لجنة العلاقات الحكومية وحل مشاكل المستثمرين
وجدي الكرداني
محمد حسيب
ياسر التاجوري
شريف صادق
لجنة دراسة القوانين والتشريعات
محمد نصار
ناجي عريان
محمد عبد الله
وجدي الكرداني
لجنة متابعة وتقييم القرارات
احمد الحداد
عصام جحا
وجدي الكرداني
لجنةالطيران و المعارض
محمد حسيب
ناجي عريان
شريف صادق
عادل المصري
عصام ألبير